الزركشي
180
البحر المحيط في أصول الفقه
لو تمضمضت بماء فقال نبهه عليه الصلاة والسلام على قياس القبلة على المضمضة في صحة الصوم معها وقال المحققون غير ذلك وهو أنه عليه الصلاة والسلام إنما نبه على نقيض قياس يختلج في صدر السائل وذلك أن الإشكال الذي عند القائل إنما نشأ من اعتقاده أن القبلة مقدمة الجماع والجماع مفسد ومقدمة الشيء ينبغي أن تنزل منزلة الشيء لما بين المقدمة والغاية من التناسب فنبه عليه الصلاة والسلام أن تعليل تنزيل القبلة منزلة الجماع في الإفساد بكونها مقدمة منقوض بالمضمضة في الوضوء وإن كان صائما فإن المقدمة وجدت من المضمضة ولم يوجد الإفساد وإلا فكيف تقاس القبلة على المضمضة في عدم الإفساد بجامع كونهما مقدمتين للمفسد ولا مناسبة بين كون الشيء مقدمة لفساد الصوم وبين كون الصوم صحيحا معه بل هذا قريب من فساد الوضع . أما إذا علم الشارع فعلا مجردا تكلم عقيبه بحكم فهل يكون علمه كإعلامه حتى يكون الفعل المجرد المعلوم سببا فيه خلاف حكاه الإبياري وقال الصحيح أنه لا يصح استناد التعليل إليه لاحتمال أنه حكم مبتدأ وجرى ذكر الواقعة اتفاقا ويحتمل الربط لقربه من القرينة وقال صاحب جنة الناظر من أنواع الإيماء الحكم عند رفع الحادثة إليه كقوله عليه الصلاة والسلام كفر لمن قال واقعت . وذهب جماعة من الأصوليين إلى أن شرط فهم التعليل من هذا النوع أن يدل الدليل على أن الحكم وقع جوابا لما رفع إليه إذ من الممكن أن يكون الحكم استئنافا لا جوابا وهذا كمن تصدى للتدريس فأخبره تلميذ بموت السلطان مثلا فأمره عقب الإخبار بقراءة درسه فإنه لا يدل على تعليل القراءة بذلك الخبر بل الأمر بالاشتغال بما هو بصدده وبترك ما لا يعنيه وإذا ثبت افتقار فهم التعليل إلى الدليل فليس إلا انتفاء القرائن الصارفة إذ السؤال يستدعي الجواب فتأخيره عنه يكون تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وذلك على خلاف الدليل واعلم أن اعتراف هؤلاء بكون السؤال يستدعي الجواب اعتراف بكون السؤال قرينة على كون الواقع جوابا فيكون مناقضا لقولهم إن فهم التعليل يفتقر إلى الدليل والقرائن الصارفة ترشد